إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 1984 بشأن شهر تعديل في النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي.

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٤

...

وزير الصحة العامة ووزير التخطيط

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .

قرر

مادة ( ۱ ) : تقوم الادارة المركزية للاحصاء اعتبارا من ١٩٨٤/١٠/١٥ باجراء « سلسلة البحوث الاحصائية الاقتصادية » .

مادة ( ٢ ) : يغطى هذا الاحصاء كافة اوجه النشاطات الاقتصادية بالدولة على النحو التالي : -

- التجارة الداخلية ( الجملة والتجزئة ) .

- التشييد والبناء

- الصناعات التحويلية .

- الخدمات .

مادة ( ۳ ) : تجمع البيانات من المؤسسات التي تزاول الانشطة المشار اليها في المادة ( ۲ ) سواء أكانت تنتج سلعا او تؤدي خدمة ، وسواء أكانت حكومية او من القطاع المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ، او من القطاع الخاص .

مادة ( ٤ ) : يجب على حائزي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمسئولين عن اداراتها اتباع التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن ، واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا الاحصاء على اكمل وجه ، واعادتها الى مندوبي الاحصاء مستوفاة في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها .

مادة ( ٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه .

وزير الصحة العامة ووزير التخطيط

الكويت في : ١٣/محرم/١٤٠٥هـ

الموافق : ٨/اكتوبر/١٩٨٤م

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

...

قرار وزاري رقم ( ٨٨ ) لسنة ١٩٨٤

بشهر تعديل في النظام الأساسي لنادي

التضامن الرياضي

...

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم (٦) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

وعلى النظام الاساسى لنادي التضامن الرياضي .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي التضامن الرياضى المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٩/١٧ .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يشهر تعديل المادة (١١) من النظام الاساسى لنادي التضامن الرياضي لتصبح كالاتي : -

( تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء في النادي ) .

مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٨ محرم ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٣ اكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي