إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 1984 بشأن شهر تعديل النظام الأساسي لنادي السالمية الرياضي.

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم ( ١٠٨ ) لسنة ١٩٨٤

بشهر تعديل النظام الاساسي لنادى السالمية الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ م المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ م في شأن الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الاساسي لنادى السالمية الرياضى

- وعلى القرار الوزارى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٨٤ م الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٢/١٣ م بتعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسى النموذجى للاندية الرياضية ..

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لنادى السالمية الرياضى بجلستها بتاريخ ١٩٨٤/٩/٣٠ م ، ١٩٨٤/١١/١ م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعدل المادتين ١١ ، ٢٩ من النظام الاساسى لنادى السالمية الرياضى وينشر نص المادتين المعدلتين في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢١ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٨٤ م

نص المادتين المعدلتين في النظام الاساسى لنادى السالمية الرياضي

وجه مجلس ادارة نادى السالمية الرياضى الدعوة لاعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ ٨٤/٩/٣٠ ، ١٩٨٤/١١/١ للنظر فى تعديل المادتين ( ١١ ، ٢٩ ) من النظام الاساسى للنادى ونظرا لعدم اكتمال النصاب المقرر لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية فى كل من الاجتماعين فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا لاحكام المادة ( ٢٠ ) من النظام الاساسى للنادى ، وقد تقرر تعديل المادتين « ١١ ، ٢٩ » من النظام الاساسى للنادى بحيث تصبحا بعد التعديل كالاتى :-

مادة ( ١١ )

تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادى .

مادة ( ٢٩ )

ينتجب مجلس الادارة من بين اعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومديرا داخليا ومساعدا لامين الصندوق ومساعدا لامين السر ويرأس الجلسة الاولى أكبر الاعضاء سنا لحين انتخاب الرئيس .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي