وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٨٥ م
بشهر تعديل في النظام الاساسي لنادى الشباب الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨م المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ م في شأن الهيئات الرياضية .
ـ وعلى النظام الأساسي لنادى الشباب الرياضي .
ـ ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادى الشباب الرياضي بجلستها ١/٢٠ ، ٨٥/٢/١٩ م .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل المادة ( ١٢ ) من النظام الأساسي لنادى الشباب الرياضي لتصبح كالاتي : ـ
« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادى »
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٠ جمادى الأولى ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٢/٢٠ م