وزارة الشئون الإجتماعية والعَمَل
قرار وزاري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٨٤ بشهر تعديل في النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي
– وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
– وعلى النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي .
– ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ ، ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٤ م .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي لتصبح كالأتي : –
« تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي . »
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٨ اكتوبر ١٩٨٤ م
قرار وزاري رقم ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٨٤ بشهر تعديل في النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي
– وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
– وعلى النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي .
– ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ ، ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٤ م .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي لتصبح كالأتي : –
« تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي . »
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ١٩٨٤ م