إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 1984 بشأن تعديل في النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي.

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعَمَل

قرار وزاري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٨٤ بشهر تعديل في النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي

– وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

– وعلى النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي .

– ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ ، ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٤ م .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي لتصبح كالأتي : –

« تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي . »

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٨ اكتوبر ١٩٨٤ م

قرار وزاري رقم ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٨٤ بشهر تعديل في النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي

– وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

– وعلى النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي .

– ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ ، ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٤ م .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي لنادي الكويت الرياضي لتصبح كالأتي : –

« تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي . »

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٨ أكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي