وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٨٥
بشهر تعديل النظام الأساسي لنادي النصر الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ۱۹۷۸ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ۱۹۸۳ في شأن الهيئات الرياضية .
وعلى النظام الاساسى لنادى النصر الرياضي .
وعلى القرار الوزارى رقم (۱۳) لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٢/١٣ بتعديل المادة (۱۱) من النظام الأساسي النموذجي للاندية الرياضية .
ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادى النصر الرياضي بجلستها بتاريخ ٨٤/١٢/٢٦ ، ١٩٨٥/١/٢٦م .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعدل المادة (۱۱) من النظام الاساسي لنادي النصر الرياضي وينشر نص المادة المعدلة في الجريدة الرسمية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
نص المادة المعدلة في النظام الأساسي لنادي النصر الرياضي
وجه مجلس ادارة نادي النصر الرياضي الدعوة لاعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ ٨٤/١٢/٢٦ ، ١٩٨٥/١/٢٦ للنظر في تعديل المادة (۱۱) من النظام الأساسي للنادى .
ونظرا لعدم اكتمال النصاب في كل من الاجتماعيين فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا لاحكام المادة (۲۰) من النظام الأساسي للنادي وقد تقرر تعديل المادة (۱۱) من النظام بحيث تصبح بعد التعديل كالاتي:ـ
مادة ( ۱۱ )
تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم اعضاء بالنادي .
العدد
١٦٠٧
السنة
الحادية والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
١٧ رجب ١٤٠٥ هـ
٧ ابريل ( نيسان ) ١٩٨٥م
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم
بتعيين وزير للشئون الاجتماعية والعمل ─────────
بعد الاطلاع على المادة ٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الصادر في ١١ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق ٣ مارس سنة ١٩٨٥ م بتشكيل الوزارة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
رسمنا بالآتى
مادة أولى
يعين خالد جميعان سالم الجميعان وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وابلاغه الى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في ٩ رجب ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣٠ مارس ١٩٨٥ م