===================================================================
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 4 صفر 1436هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( إ ع ص / 73 / 2014 )
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 21 ) لسنة 2001 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1856) المحرر بتاريخ 12 / 10 / 2014 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة وجود سكن عمال على مساحة 964 م2 بالدور الأرضي ومساحة 755 بالميزانين .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 46 / 2013 / 3 ) المنعقد بتاريخ 27 / 10 / 2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السيد / عبد الله هادي محمد الحجرف المخصص له القسيمة رقم : 6 ب بالقطعة (1) بمنطقة الشويخ الثالثة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه والا سيتم توقيع جزاء اشد .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د / عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 4 صفر 1436هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2014م