قرار وزاري رقم 73 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إدارى ، وذلك بإنذار السيد / عبد الله هادى محمد الحجرف المخصص له القسيمة رقم 63 بالقطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاء أشد .
ساري
قرار وزاريرقم 73 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 73 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إدارى ، وذلك بإنذار السيد / عبد الله هادى محمد الحجرف المخصص له القسيمة رقم 63 بالقطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاء أشد .1 / 1