الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم 270 / 2012
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (967) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف في منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجليتي والمؤجرين من الباطن .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار/ عيسى محمد عبدالله ملك .
المخصص لها القسيمة رقم (431) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012 م
قرار وزاري رقم 271 / 2012
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1368) المحرر بتاريخ 24 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :
1 - سوء تخزين .
2 - القسيمة مفتوحة على القسيمة (305) .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف عن منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجليتي والمؤجرين من الباطن .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار/ فهد عوض ناصر العنزي وشريكه سلام أم شريف .
المخصص لها القسيمة رقم (309) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012 م