قرار وزاري رقم 270 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عيسي محمد عبد الله ملك المخصص له القسسيمة رقم (431) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ا
1 / 1