قرار وزاري رقم (2014/13)
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (878) المحرر بتاريخ 2013 /10 /28 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :
1 - عدم تركيب وحدة معالجة للمخلفات الصناعية السائلة .
2 - إيقاف النشاط المرخص له ( ادراج الموزاييك) ومزاولة نشاط ( قص الرخام) بدون ترخيص .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (182 /2013 /51) بتاريخ 9/ 12/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
انذار شركة/ محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات المخصص لـهـا القسيمة (146) ـ قطعة (3) ـ صبحان الصناعية .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 6 فبراير 2014 م
قرار وزاري رقم (2014/14)
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (2913) المحرر بتاريخ 2013 /12 /5 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
- التخزين خارج حدود القسيمة على مساحة (2000م2) .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (182/ 2013/ 51) بتاريخ 9/ 12/ 2013 .
- وبناء علـى مـا عـرضـه السـيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
انذار شركة/ هاي سلانت للمقاولات والتجارة . المخصص لـهـا القسيمة رقم (B111) قطعة (5) الشعيبة الغربية .
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م