قرار وزاري رقم 262 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / سهام محمد عبد الله الشمالي العجمي المخصص لها القسسيمة رقم (440) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات
ساري
قرار وزاريرقم 262 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 262 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / سهام محمد عبد الله الشمالي العجمي المخصص لها القسسيمة رقم (440) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات1 / 1