إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 411 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة بروج الشويخ العقارية الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) - قسيمة رقم (68) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 411 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-

410) المحرر بتاريخ 2025/07/6 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بروج الشويخ العقارية – المخالفة التالية:

– ارض فضاء مسورة بالواح كيربي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة بروج الشويخ العقارية الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) – قسيمة رقم (68)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 412 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-

355) المحرر بتاريخ 2025/10/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص على مساحة 1800 متر مربع تقريباً والقسيمة مستغلة من قبل الغير ( شركة هانويل الكويتية ).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/ 10 /29 521/2025/27) المنعقد بتاريخ)

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (E6) – الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (5) – والعائدة للسادة شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي