قرار رقم 411 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة بروج الشويخ العقارية الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) - قسيمة رقم (68) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة
1 / 1