إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) - قسيمة (256) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) و

قرار رقم 256 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1754 · 2025-08-31

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 256 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) - قسيمة (256) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) و 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1754 السنة الحادية والسبعون
41
الأحد 8 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/8/31 م

قرار رقم هـ ع ص ( 255 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
281-) المحرر بتاريخ 2025/1/25 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك
العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- ارض فضاء غير مسوره.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) - قسيمة (22)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 256 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
275-) المحرر بتاريخ 2025/1/22 المتضمن ارتكاب / شركة علي
عبد الوهاب المطوع التجارية - المخالفة التالية:
- القسيمة بناء جديد ومغلقة وغير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة- قطعة (ج) - قسيمة (256)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي