قرار رقم 256 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) - قسيمة (256) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) و
1 / 1