قرار وزاري رقم (73 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17/ 2013/ 148 بتاريخ 6/ 5/ 2013
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة صناعة السجاد | صبحان قطعة ( 6 ) قسيمة 17 - 32 | 4255 | 2013 / 3 / 6 | وجود سكن عمال على القسيمة مكون من دورين بمساحة ( 200م2 ) تقريباً . | شهر |
| 2 | ورثة أحمد علي الحربان | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 18 | 1421 | 2013 / 5 / 5 | استغلال مساحة ( 120م2 ) خارج القسيمة من الناحية الجنوبية منها لبيع البلاط والطابوق الكريستون . | 15 يوماً |
| 3 | مؤسسة ليون انترناشيونال | الشويخ الصناعية قطعة ج - قسيمة 114 - محل رقم 13 | 1901 | 2013 / 4 / 28 | استغلال المساحة الموجودة خارج حدود المحل في القيام بأعمال الحدادة والصبغ للشاحنات الكبيرة . | 15 يوماً |
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 شعبان 1434 هـ
الموافق : 18 يونيو 2013 م