إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 725 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1594 · 30 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

725 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 725 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 725 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4774 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد جديع مرضي تركي الهذال – مواليد الكويت في 2004/4/19 ابن المواطنة/ سناء يوسف عبيد بندر العنزي – من زوجها المتوفي/ جديع مرضي تركي الهذال غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 6 ذو الحجة 1443هـ الموافق : 5 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي