إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القرارين 60 ، 64 لسنة 1982 في شأن اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلي

قرار وزاري رقم 72 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٥١٥ ــ السنة الثلاثون
الكويت اليوم ــ ص ٩

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٤
بتعديل بعض أحكام القرارين ٦٠ ، ٦٤ لسنة
١٩٨٢ في شأن اصدار بطاقات العمل للعمال غير
الكويتيين في القطاع الاهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن
العمل في القطاع الاهلي .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٨٢/٦٠ بشان اصدار بطاقات
العمل للعمال غير الكويتيين .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشان تنظيم
اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلي .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣ بشان
بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلي .
ــ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ١
تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٩٨٢/٦٠
بشأن اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع
الاهلي لتصبح على النحو التالي :
« تحتفظ ادارات العمل بنماذج طلب البطاقات وفقا
لتسلسل أرقامها ويوضع الطابع المالي على ظهر بطاقة العمل
ويختم بخاتم الادارة قبل تغليفها وتسليمها لصاحب الشأن »
مادة ٢
تعدل المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة
١٩٨٢ بشأن تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين
في القطاع الاهلي لتصبح على النحو التالي :
تحصل الرسوم المقررة طبقا لاحكام القرار رقم ١٩٨٢/٦٠
عن السنوات التي لم يتقدم العامل خلالها بالحصول على بطاقة
العمل اذا لم يسبق له الحصول على بطاقة العمل خلال مدة
الاقامة المصرح له بها قبل تاريخ تقديم طلبه ويكون تحصيل
الرسوم بموجب الطوابع المالية التي تلصق على ظهر بطاقة
العمل وتختم بخاتم الادارة قبل تغليفها وتسليمها لصاحب
الشأن .
مادة ٣
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٤/١/٢ وينشر في
الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي