مادة (٢)
على المدير المعين السابق للجمعية تسليم مجلس الإدارة المؤقت المعين بموجب هذا القرار كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (٣)
يتولى مجلس الإدارة المؤقت المعين بمقتضى هذا القرار كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (٤)
في حالة عدم صدور قرار بتمديد فترة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمرار المجلس في إدارة شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد لها ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل ما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢ يونيو ٢٠٠٣ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤٦) / ٢٠٠٣
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ٦٩/٢٨ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم ١٩/ سنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية والقرارات التنفيذية له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٦ بشأن إصدار تصاريح العمل.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا من الكويتيين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التقدم إلى إدارة العمل المختصة التي يتبعها ملف صاحب العمل لتسجيلهم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:-
(أ) "العمالة الوطنية"
أن تكون هذه العمالة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفتها التي تعمل بها لدى صاحب العمل.
(ب) "عمالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي" أن تتقدم هذه العمالة بالنموذج المعد لهذا الغرض.
مادة ثانية
على كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القرار إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء بصدده.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ مايو ٢٠٠٣م