إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1983 بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكوتيين في القطاع الأهلي

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم – ص ١٧

العدد ١٥٠٦ ــ السنة التاسعة والعشرون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
~~~~~~~~~~~
قرار وزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣
بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في
القطاع الأهلي
●●●●●●●●●●

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في
شأن العمل في القطاع الأهلي .
ــ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة
التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن
تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع
الأهلي .
ــ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يقدم طلب اصدار أو تجديد بطاقة العمل على
النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة وترفق به المستندات
التالية :
١ ــ جواز سفر العامل .
٢ ــ نموذج الاقرار والتعهد الذي منح العامل بموجبه
الاقامة .
٣ ــ نموذج صحة توقيع صاحب العمل المعتمد من
ادارة العمل المختصة على أن يكون ساري المفعول .
٤ ــ ثلاث صور شمسية .

مادة ٢ : يراعى عند اصدار بطاقات العمل لخدم المنازل
أن تقدم صورة جنسية الكفيل أو جواز سفره اذا كان من
غير الكويتيين بالاضافة الى المستندات ١ ، ٤ من المادة
السابقة .

مادة ٣ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل
به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/٩م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي