إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1983 بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكوتيين في القطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

~~~~~~~~~~~

قرار وزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣

بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي

●●●●●●●●●●

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

ــ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .

ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .

ــ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يقدم طلب اصدار أو تجديد بطاقة العمل على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة وترفق به المستندات التالية :

١ ــ جواز سفر العامل .

٢ ــ نموذج الاقرار والتعهد الذي منح العامل بموجبه الاقامة .

٣ ــ نموذج صحة توقيع صاحب العمل المعتمد من ادارة العمل المختصة على أن يكون ساري المفعول .

٤ ــ ثلاث صور شمسية .

مادة ٢ : يراعى عند اصدار بطاقات العمل لخدم المنازل أن تقدم صورة جنسية الكفيل أو جواز سفره اذا كان من غير الكويتيين بالاضافة الى المستندات ١ ، ٤ من المادة السابقة .

مادة ٣ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٤هـ

الموافق : ١٩٨٣/١١/٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي