الكويت اليوم – ص ١٧
العدد ١٥٠٦ ــ السنة التاسعة والعشرون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
~~~~~~~~~~~
قرار وزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣
بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في
القطاع الأهلي
●●●●●●●●●●
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في
شأن العمل في القطاع الأهلي .
ــ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة
التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن
تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع
الأهلي .
ــ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يقدم طلب اصدار أو تجديد بطاقة العمل على
النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة وترفق به المستندات
التالية :
١ ــ جواز سفر العامل .
٢ ــ نموذج الاقرار والتعهد الذي منح العامل بموجبه
الاقامة .
٣ ــ نموذج صحة توقيع صاحب العمل المعتمد من
ادارة العمل المختصة على أن يكون ساري المفعول .
٤ ــ ثلاث صور شمسية .
مادة ٢ : يراعى عند اصدار بطاقات العمل لخدم المنازل
أن تقدم صورة جنسية الكفيل أو جواز سفره اذا كان من
غير الكويتيين بالاضافة الى المستندات ١ ، ٤ من المادة
السابقة .
مادة ٣ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل
به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/٩م