وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
~~~~~~~~~~~
قرار وزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣
بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي
●●●●●●●●●●
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
ــ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .
ــ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يقدم طلب اصدار أو تجديد بطاقة العمل على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة وترفق به المستندات التالية :
١ ــ جواز سفر العامل .
٢ ــ نموذج الاقرار والتعهد الذي منح العامل بموجبه الاقامة .
٣ ــ نموذج صحة توقيع صاحب العمل المعتمد من ادارة العمل المختصة على أن يكون ساري المفعول .
٤ ــ ثلاث صور شمسية .
مادة ٢ : يراعى عند اصدار بطاقات العمل لخدم المنازل أن تقدم صورة جنسية الكفيل أو جواز سفره اذا كان من غير الكويتيين بالاضافة الى المستندات ١ ، ٤ من المادة السابقة .
مادة ٣ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/٩م