إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 1983 بتعديل مدة صلاحية بطاقة العمل في القطاع الاهلي

قرار وزاري رقم 67 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٤٦٤ - السنة التاسعة والعشرون

بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١ / ١٩ / ١٩٨٣

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ،

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٩٨٣ ،

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ في ٢/٦/ ١٩٨٣ .
قرر :
مادة أولى
يوافق على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني من ٧٧٩ر٩٢١ر٣٤ د.ك الى ٧٤٨ر٠٩٦ر٤٦ د.ك. وتمثل الزيادة البالغة ٩٦٩ر١٧٤ر١١ د.ك قيمة اسهم منحة قدرها ٩٦٩ر١٧٤ر١١ سهما ، توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٢ بواقع ثمانية اسهم لكل ٢٥ سهما . وتغطى قيمة هذه الاسهم من الاحتياطي العام بعد تحويلها من الاحتياطي الداخلي .

مادة ثانية
يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .

مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٣٠ / ١ / ١٩٨٣ وينشر في الجريدة الرسمية .

المحافظ

صدر في ١٠ جمادى الأولى ١٤٠٣
الموافق ٢/٢٣/ ١٩٨٣

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣
بتعديل مدة صلاحية بطاقة العمل في القطاع الاهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون الاجانب .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين .
- وعلى القرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم اصدار بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلى .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر

مادة ١ : تعدل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٢ لتصبح على النحو التالي :
« تجدد بطاقة العمل للعمال غير الكويتيين كل سنتين بتسليم البطاقة القديمة واصدار بديل لها » .
مادة ٢ : تعدل المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه على النحو التالي :
« يفرض رسم قدره ديناران عن اصدار بطاقة العمل أو تجديدها لمدة سنتين » .
مادة ٣ : تعدل المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه لتصبح على النحو التالي :
« تصرف بطاقة العمل ابتداء من تاريخ ختم الاقامة ولمدة سنتين أو لتاريخ انتهاء الاقامة أيهما أقرب » .
مادة ٤ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٨ جمادى الاول ١٤٠٣هـ
الموافق : ٣/٣/ ١٩٨٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي