وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١
بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المواد ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن العمل في القطاع الاهلي ،
- وعلى القرارين الوزاريين رقم ١٢ ، رقم ١٣ في شأن تحديد رسم استخراج وتجديد بطاقة العمل للعمال غير الكويتيين ،
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن اعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الادارية للوزارة وتحديد اختصاصاتها ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة (١) :
يجب على العمال الخاضعين لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن العمل في القطاع الاهلى والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ فى شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والذين منحوا اقامة طبقا للمادة ١٨ من قانون اقامة الاجانب أن يقدموا - مع المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة العمل صورة من الاقرار والتعهد الذى منحوا بموجبه الاقامة .
مادة (٢) :
يجب على خدم المنازل ومن فى حكمهم والذين منحوا اقامة طبقا للمادة ٢٠ من قانون اقامة الاجانب أن يقدموا مع المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة العمل - ما يثبت محل اقامة كل منهم .
مادة (٣) :
تستخرج بطاقات العمل بالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظتى العاصمة والجهراء من ادارة عمل محافظة العاصمة بشارع دسمان وبالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظة حولى من ادارة عمل محافظة حولى بشارع المثنى وبالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظة الاحمدى من ادارة عمل محافظة الاحمدى .
مادة (٤) :
تستخرج بطاقات العمل بالنسبة لخدم المنازل ومن فى حكمهم من ادارة العمل الواقع ضمن اختصاصها مسكن الكفيل طبقا لما ورد فى المادة الثالثة .
مادة (٥) :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الادارات المعنية تنفيذ ماجاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل