إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2010 بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الاهلي

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1307 لسنة 2010)

بشأن : تفويض بالتوقيع

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 6934 ، 7567 المؤرخين 9/ 3 /2010 ، 30/ 3/ 2010 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مـــادة (1)

يفوض العقيد/ عبدالرحمن عبدالمحسن محمد الحقان - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مـــادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 28 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 13 ابريـــــــل 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (184/ ع) لسنة 2010 م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135/ 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (176/ 2009) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :

1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1/ 2/ 2010 م .

3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 30/ 7/ 2010 م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، ويلغى القرار الوزاري رقم (176/ 2009) .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

صدر في :29 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 14 ابريل 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي