وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤
بشأن اصدار تصاريح العمل
للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .
- وعلى القرارات الوزارية أرقام ٣٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٧٩ و ٦٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .
- وعلى قرار بلدية الكويت رقم ٣ /١٩٨٤ بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء غير المقيدين لدى لجنة المناقصات المركزية .
- وعلى قرارات وزير التجارة والصناعة رقم ٥١ ، ١٩٨٢/٥٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ /١٩٨٣ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة ومزاولة بعض المهن والأنشطة في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بمعاملات العمل .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
١ - في التصريح بالعمل
مادة ١
تسرى أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا غير كويتيين كما تسرى على غير الكويتيين من العمال وأصحاب المهن المرخص لهم بالعمل من الجهات المختصة والشركاء في شركات أو مؤسسات كويتية وأصحاب الحرف والأنشطة والمهن البسيطة .
مادة ٢
يصرح لصاحب العمل بتشغيل عمال غير كويتيين - في المهن التي تتلاءم مع نشاطه أو تتبعه - اذا قدم للوزارة المستندات التالية :
١ - صورة عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة .
٢ - صورة الاجازة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بمزاولة النشاط أو صورة الترخيص الصادر بمزاولة النشاط أو المهنة من الجهات المختصة .
٣ - نموذجا بتوقيعه أو توقيع من يفوضه ويعتمد التفويض من غرفة تجارة وصناعة الكويت أو من الجهة التي أصدرت الترخيص بمزاولة المهنة او وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وفي الشركات أو المؤسسات التي تضم شركاء غير كويتيين لا يعتد الا بتوقيع الشريك الكويتي أو من يوكله رسميا بالتوقيع شريطة أن يكون كويتي الجنسية .
٤ - عنوان المركز الرئيسي لممارسة النشاط وعناوين الفروع المختلفة ان وجدت .
مادة ٣
يجب على صاحب العمل أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على أي بيان من البيانات المذكورة في المادة السابقة ويترتب على عدم الاخطار وقف التصريح له بتشغيل عمال جدد الى حين تلافي المخالفة .
مادة ٤
يطلب اصدار تصريح العمل للعامل غير الكويتي على النموذج المعد لهذا الغرض بمعرفة الوزارة وترفق به المستندات التالية :
١ - صورة من المؤهلات العلمية أو شهادة الخبرة العملية للعامل المطلوب اذا ما كانت طبيعة العمل تستوجب ذلك ويعتد بهذا المؤهل أو هذه الخبرة في تحديد مهنة العامل .
٢ - صورة صفحات البيانات بوثيقة سفر العامل المطلوب .
٣ - نموذج توقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع .
مادة ٥
اصدار التصريح بالعمل للعامل في حالة توافق مهنته مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل أو كانت من ملحقاته أو من الأعمال المساعدة لممارسة النشاط مع مراعاة طاقة صاحب العمل الانتاجية وتقديرات العمالة اللازمة لنشاطه او مشروعاته المتعاقد على تنفيذها .
ويجوز للوزارة أن تجرى تفتيشا للتحقق من حاجة صاحب العمل للعمال المطلوبين .
مادة ٦
يلتزم صاحب العمل بتشغيل العامل الذى طلب له تصريح العمل لديه والتقدم بالاقرار والتعهد الخاص به خلال شهر على الأكثر من تاريخ دخوله البلاد فإن لم يتخذ هذا الاجراء يكون للوزارة الحق في وقف أصدار تصاريح عمل جديدة له أو تحويل عمالة محلية له لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تلافي المخالفة أيهما أطول .
مادة ٧
يحظر على أى صاحب عمل تشغيل عمال لديه لم تصرح له الوزارة بتشغيلهم أو أصدرت تصريحا بعملهم لدى أصحاب أعمال آخرين ولو كان ذلك لبعض الوقت وبموافقة صاحب العمل الأصيل وتلغى تصاريح العمل الصادرة لهؤلاء العمال ويتم اعادتهم الى بلدهم على نفقة صاحب العمل الذين يعملون لديه .
وللوزارة الحق في وقف اصدار تصاريح عمل جديدة أو تحويل عمالة محلية لكل من صاحب العمل الأول والأخير لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تلافي المخالفة أيهما أطول .
مادة ٨
يجوز للمقاول الأصلي أن يخصص لكل مقاول من مقاولي الباطن المتعاقدين معه لتنفيذ أعمال من المقاولة عددا من العمال المصرح له بتشغيلهم لتنفيذ هذه الأعمال شريطة الاخطار عن ذلك مسبقا على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة ٩
يجوز للمقاولين الصادر بتصنيفهم قرار مدير البلدية العام رقم ٨٤/٣ طلب تخصيص عمالة لهم لتنفيذ أعمالهم في حدود العدد المصرح لهم به من قبل بلدية الكويت ويسرى عليهم بشأن تعاقداتهم مع مقاولي الباطن ما نصت عليه المادة السابقة .
مادة ١٠
يصدر تصريح العمل للمهنيين والشركاء غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات الكويتية اذا قدم صاحب الشأن طلبا على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا لغرض مرفقا به المستندات التالية :
١ - وثيقة سفر صالحة .
٢ - صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صورة الترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
مادة ١١
تسرى أحكام المادة السابقة على اصدار تصاريح العمل لأصحاب الحرف والأنشطة والمهن البسيطة شريطة أن يقدم ما يثبت مزاولة الحرفة أو النشاط أو المهنة بدلا من المستند المنصوص عليه في البند (۲) من المادة السابقة أو أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة .
مادة ١٢
يقدم صاحب العمل نموذج الاقرار والتعهد المعد بمعرفة الوزارة عن كل عامل من عماله - بعد دخوله البلاد بتصريح العمل - مرفقا به المستندات التالية :
١ - وثيقة سفر العامل .
٢ - نسخة تصريح العمل الصادر للعامل مصدقا عليها من سفارة / قنصلية الكويت ببلد العامل أو من وزارة الداخلية بالكويت بالنسبة للمستقدمين من دول ليس للكويت بها سفارات مؤشرا عليها من سلطات الحدود .
وتسرى أحكام هذه المادة على المهنيين المرخص لهم بالعمل من الجهات المختصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات وأصحاب الحرف والأنشطة والمهن البسيطة ما لم تكن لهم اقامة سابقة بالبلاد فيقدم بدلا من المستند رقم ( ٢ ) نموذج الغاء وتحويل كما يقدم صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صورة الترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
مادة ١٣
يصرح بالعمل لمن تسرى عليهم أحكام هذا القرار لمدة أقصاها سنتين ويجرى تجديد التصريح لمدة مماثلة ويقدم طلب التجديد على النموذج المعد لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية :
١ - وثيقة سفر العامل .
٢ - النسخة الثانية من الاقرار والتعهد السابق .
٣ - صورة عن بطاقة العامل .
٤ - نموذج توقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع .
ويجوز للوزارة رفض تجديد التصريح بالعمل للعامل اذا وجدت من المبررات ما يدعو لذلك .
٢ - في الالغاء والتحويل
مادة ١٤
يجوز التصريح بالعمل للاشخاص الملتحقين بعائل شريطة موافقة العائل وعلى أن يكون قد مضى على التحاقهم بالعائل سنة على الأقل من تاريخ منح الاقامة ويقدم طلب التصريح بالعمل على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :
١ - وثيقة سفر العامل .
٢ - اقرار العائل بموافقته على العمل .
وفي حالة طلب الغاء تصريح العمل والعودة الى الالتحاق بالعائل فيسرى في هذا الشأن ما تضعه وزارة الداخلية من أحكام لمنح هذه الاقامة .
مادة ١٥
يجوز تحويل التصريح بالعمل الممنوح للعامل من صاحب عمل الى آخر شريطة موافقة صاحب العمل الأول وتقديم طلب الالغاء والتحويل على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :
١ - وثيقة سفر العامل .
٢ - النسخة الثانية من آخر اقرار وتعهد .
٣ - صورة بطاقة العمل .
٤ - ثلاث نسخ من الاقرار والتعهد الجديد .
٥ - نموذج توقيع صاحبي العمل أو المفوض بالتوقيع .
ولا يجوز تحويل تصريح العمل من صاحب عمل الى آخر وفقا لأحكام هذه المادة خلال السنة الأولى من عمل العامل لدى صاحب العمل الأول الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات من ( جـ ) الى ( و ) في المادة ١٦ من هذا القرار أو وجدت الوزارة أن طلب التحويل يقوم على أسباب جوهرية تقبلها .
مادة ١٦
للوزارة الحق - في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع اليه - في تحويل تصريح عمل العامل الى صاحب عمل آخر في الأحوال التالية :
أ - اذا كان صاحب العمل قد استخدم العامل محليا .
ب - اذا انتهى العقد انتهاء صحيحا طبقا للقانون أو شروط العقد .
جـ - اذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد ٥٧ ، ٥٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .
د - اذا اعترض صاحب العمل مانع قانوني كالغيبة أو فقد الأهلية أو الوفاة .
هـ - اذا حصل العامل على حكم قضائي بذلك .
و - اذا أغلقت المنشأة أو توقفت معاملاتها .
مادة ١٧
يجوز لصاحب العمل أن يرفض تحويل التصريح بعمل العامل لديه الى صاحب عمل آخر اذا كان قد استخدم العامل من الخارج خلال فترة التعاقد الأولى وأثناء سريان العقد فاذا رفض العامل الاستمرار في العمل لديه تعين على صاحب العمل الغاء تصريح عمل العامل ويتحمل العامل نفقات عودته لبلاده ما لم يكن في شروط العقد ما يرفع عنه هذا الالتزام .
٣ - في الالغاء النهائي
مادة ١٨
لصاحب العمل الحق في طلب الغاء تصريح العمل الصادر للعامل الذي استقدمه مع طلب حرمانه من التصريح له بالعمل في البلاد لمدة سنتين في الأحوال التالية : -
أ - اذا قام العامل بانهاء عقد العمل بالمخالفة لشروطه أو لأحكام القانون .
ب - اذا أنهيت خدمة العامل بالفصل التأديبي طبقا لأحكام المادة ( ٥٥ ) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .
وتحتسب المدة المشار اليها من تاريخ الغاء التصريح الأول .
مادة ١٩
يتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل الذي استقدمه الى بلده في نهاية العقد أو في حالة انهائه له ما لم يكن للعامل الحق في طلب تحويل التصريح بالعمل لصاحب عمل آخر طبقا لاحكام هذا القرار أو شروط عقد العمل وطلب العامل ذلك .
مادة ٢٠
لا يجوز قبول طلب صاحب العمل الغاء تصريح عمل العامل الغاء نهائيا للسفر ما لم يثبت وفاؤه بكافة استحقاقات العامل عن مدة عمله لديه طبقا لأحكام عقد العمل وأحكام القانون .
مادة ٢١
يلتزم صاحب العمل عند الغاء تصريح العمل للعامل الغاء نهائيا للسفر أن يعيد للوزارة نسخة من نموذج الالغاء مؤشرا عليها من سلطات الحدود بما يفيد مغادرة العامل للبلاد أو أن يقدم للوزارة أي مستند آخر يثبت مغادرة العامل للبلاد .
ويحصل صاحب العمل من الادارة المختصة على ايصال يفيد باستلام هذا المستند .
ولا تقبل من صاحب العمل أية معاملات جديدة ما لم يقدم هذا المستند .
مادة ٢٢
تلغى القرارات الوزارية رقم ٣٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي وتظل أحكام القرار الوزاري رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن مراجعة العمال لقنصليات دولة الكويت في الخارج أو وزارة الداخلية بالكويت ، بالنسبة للدول التي ليس الكويت بها سفارات / قنصليات ، سارية المفعول .
مادة ٢٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل