وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 713 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8309 المؤرخ 26 / 4 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضحه محمد فهيد محمد المطيري - من مطلقها/ حامد بن رجاء جهيم العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1-خالد حامد رجاء جهيم العنزي مواليد الكويت في 16 /7/ 1992م .
2-أسماء حامد رجاء جهيم العنزي مواليد الكويت في 5/ 1 / 1994م .
3-حمد حامد بن رجاء جهيم العنزي مواليد الكويت في 27/ 12 / 1995م .
4-عائشه حامد رجاء جهيم العنزي مواليد الكويت في 28/ 12/ 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر الداخليــــــــــة أحمـــد حمـــود الجابـــر الصبـــاح
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 15/ 5/ 2012 م
قرار وزاري رقم 712 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8559 المؤرخ 1/ 5/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ انفال خالد حمدي الجهني - مواليد الكويت في 21/ 5/ 1992 - إبنــــة المواطنة/ إيمان يوسف عبد اللطيف الخترش - من مطلقها/ خالد حمدي أحمد الجهني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر الداخليــــــــــة أحمـــد حمـــود الجابـــر الصبـــاح
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 15/ 5/ 2012 م