قرار وزاري رقم 70 لسنة 2021 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 70 لسنة 2021 ) بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21338 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالله علي محماس هضيبيان السكيك – مواليد السعودية في 2002/8/18 ابن المواطنة/ مرزوقة محيسن بخيت صفنان الميموني – من زوجها المتوفى/ علي محماس هضيبيان السكيك – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في : 9 رجب 1442 هـ الموافق : 21 فبراير 2021 م