ملخص النظام الأساسي لنقابة المهندسين الكويتية - اجتمعت الجمعية التأسيسية بتاريخ 4 / 1 / 2009 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضواً في النقابة كل من حاصل على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو العمارة بعد انقضاء فترة دراسته النظامية في إحدى الجامعات أو الهيئات الأكاديمية المعتمدة محليا و عالميا .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو عشرون ديناراً كويتياً .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم نقابة المهندسين الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادة .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس والأمين المالي وأمين للسر وأمين السر المساعد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .
الهيئة العامة لشئون القصر
قرار وزاري رقم 7 / 2012
بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون القصر
وزير العدل - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية المعدل .
-وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
-وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (538/ ب) بتاريخ 23/ 5/ 2004 .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 8/ 2011) .
-وعلى كتاب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشئون القصر في 19 /7/ 2012 .
-ولصالح العمل .
قـــــــــــرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون رقم (15/ 1995) -في شأن مكافحة التدخين - بالهيئة العامة لشئون القصر لكل من الموظفين بالهيئة :
1- نورة ناظم المسباح إدارة النشاط التجاري والنقدية
2- نورة سلمان الطراروة إدارة التطوير الإداري والتدريب
3- أحمد متعب العنزي إدارة الخدمة والمتابعة
4- خالد عبد اللطيف البناي الإدارة القانونية
5- عبدالوهاب علي الحويل الإدارة القانونية
6- خلود عبد الله الشديدة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية
مادة ثانية :
على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر وذوي الشأن تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لشئون القصر
جمال أحمد الشهاب
صدر بتاريخ : 17 رمضان 1433هـ
الموافق : 5 أغسطس 2012م