جدول ملحق الأنشطة المضافة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 1 | الصبغ المجهري | 960240 | وزارة الصحة |
| 2 | مركز تجميل | 960250 | -- |
| 3 | انتاج البلاستك المسلح بالألياف الزجاجية (فيبرجلاس) | 231086 | الهيئة العامة للصناعة |
| 4 | استشارات استراتيجية وتنموية | 702015 | -- |
| 5 | البيع بالجملة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي | 466341 | -- |
| 6 | البيع بالتجزئة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي | 475241 | -- |
| 7 | استشارات لوجستية | 702016 | -- |
| 8 | حاضنات أعمال في المجال الحرفي | 8211191 | -- |
| 9 | حاضنات الأعمال في المجال الصناعي | 8211192 | -- |
| 10 | حاضنات الأعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالات | 8211193 | -- |
| 11 | حاضنات الأعمال في مجال المواد الغذائية والمطاعم | 8211195 | -- |
| 12 | حاضنات الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي | 8211196 | -- |
| 13 | حاضنات الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة | 8211197 | -- |
| 14 | حاضنات الأعمال في مجال العلوم والابتكار والموهبة | 8211198 | -- |
| 15 | حاضنات الأعمال في المجال الصحي والطبي | 8211199 | -- |
| 16 | حاضنات الأعمال في المجال القانوني | 82111910 | -- |
| 17 | حاضنات الأعمال في مجال المشاريع الاجتماعية غير الربحية | 82111911 | -- |
| 18 | حاضنات الأعمال في المجال الخدمي والتسويقي | 82111912 | -- |
| 19 | حاضنات الأعمال في المجال التجاري | 82111913 | -- |
| 20 | حاضنات الأعمال في المجال الإداري | 82111914 | -- |
| 21 | حاضنات الأعمال في المجال الإبداعي والإعلامي | 8211194 | -- |
| 22 | مسرعات الأعمال | 821121 | -- |
| 23 | إدارة المرافق العامة | 811006 | -- |
| 24 | انتاج خرسانة سابقة الصب (بريكاست) | 239530 | الهيئة العامة للصناعة |
| 25 | صناعة الأكياس الورقية | -- | الهيئة العامة للصناعة |
| 26 | خدمات بيطرية | -- | -- |
قرار وزاري رقم (539) لسنة 2018
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التأمين
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين ،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
-وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ،
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية ،
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتعديلاته ، ولائحته التنفيذية
-وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بـتنظيم الوكالات التجارية ،ولائحته التنفيذية
-وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن تنظيم سجلات شركات التأمين ووكالاتها ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين ،
-وما عرضه وكيل الوزارة
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته اللاحقة والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لكل من:
1-مدير إدارة التأمين.
2-مراقب شئون التأمين.
3- رئيس قسم إدارة المخاطر.
4- رئيس قسم التنسيق والمتابعة.
5- رئيس قسم التحليل المالي والإحصائي.
6- رئيس قسم التراخيص.
7- رئيس قسم الإشراف والرقابة.
8- السيد / علي حسين دشتي قسم الإشراف والرقابة
9- السيد / طارق البحر قسم الإشراف والرقابة
10- السيدة/ نادية النصافي قسم الإشراف والرقابة
11- السيد/ ابتهال حميد قسم الإشراف والرقابة
12- السيدة/ بدرية الفرحان قسم الإشراف والرقابة
13- السيدة/ عهود العبد الهادي قسم الإشراف والرقابة
14- السيد/ فهد مجهول قسم التنسيق والمتابعة
15- السيد/ محمد الفيلكاوي قسم التنسيق والمتابعة
المادة الثانية
يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ،ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ النشر - وعلى الجهات المختصة تنفيذه - ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ: 21 محرم 1440 هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2018 م
قرار وزاري رقم (540) لعام 2018
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2003 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (68) لسنة 2016 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.
- والقرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالية المنزلية.
- والقرار رقم (235) لسنة 2018 بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2018 بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وملحقاته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2018/10/8.
مادة ثانية
على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 23 محرم 1440 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2018 م