إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 537 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى ادارة شركات الاشخاص .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

537 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (128) لسنة 2018

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على:-

- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

- القانون رقم (8) لسنة 2016 تنظيم الإعلام الإلكتروني، ولائحته التنفيذية،

- المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام،

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي،

- قرار وزير الإعلام رقم (167) لسنة 2016 بشأن، حظر نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها،

- كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 2018/9/19

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2016 المشار إليه - النص التالي:-

(العروض التسويقية أو الترويجية أو الدعائية المتعلقة بالتنزيلات أو الهدايا أو الجوائز المجانية أو تحصيل أموال الغير أو بيع العقارات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة).

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووخير الدولة لشؤون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 17 محرم 1440هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2018م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (537) لعام 2018م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة شركات الأشخاص

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والخاصة بصرف البدلات لحاملي صفة التفتيش والضبطية القضائية.

- وعلى تأشيرة السيد/ وكيل قطاع الشركات والتراخيص التجارية بموجب المذكرة رقم (M_172_25340_2018) المؤرخة في .2018/7/9

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وذلك لكل من :

1- سيف عبد الله الرويس.

2- راكان فرزان النصار.

3- صالح عبيد السعيدي.

4- وئام محمد الحجي.

5- فهد فلاح الخالدي.

6- عبد الله أحمد الشمري.

7- فاطمة حسن غلوم.

8- طلال عبيد الشمري.

9- نواف ميزر الشمري.

10- راضي مليح السرحان.

11- علي سليمان البندري.

12- نواف مطلق العنزي.

13- ضاري مشعل الدلماني

المادة الثانية

يكون للموظفين المذكورين أعلاه التفتيش ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين القرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء مهامهم والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر - وعلى الجهات المختصة تنفيذه - ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 16 محرم 1440 هـ

الموافق: 26 سبتمبر 2018 م

قرار إداري رقم (739) لعام 2018

وكيل وزارة التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار رقم (1353) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية يسمح باستيراد الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السويد لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح استيراد الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 23 سبتمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي