إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2025 لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة لشئون التعاون

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2025 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (337/ 2025) لسنة 2025 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي

الإدارة العامة لشئون التعاون

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1979/15م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5/ت) لسنة 2022 بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بقطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2025 بشأن التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الشئون الاجتماعية،

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

" قــــــرر "

مادة (1)

يُمنح الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه - بصفتهم الوظيفية – صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له:

مالاسمالرقم المدنيالوظيفة الحالية
1مشعل مبارك عبدالله العازمي278100900467مشرف كتبه حسابات
2أحمد ملهاب عيد الرشيدي295100300642محاسب
3ثامر متعب بنيه الخرينج288111200609اختصاصي محاسبة
4فهد عبد المحسن عبد الرسول الخياط288070600568باحث قانوني
5ناصر مطلق سعد الخرشان274051101176مهندس أول مدني
6ميثم جابر سيد فاضل السيد هاشم276100700466مشرف أول ميكانيك عام
7فواز عقيل حسن بوحمد276112900705مساعد مشرف الکترونیات / أجهزة
8علي عبد العزيز عبد النبي النخي286011700121مشرف ثان اتصالات لاسلكي
9جاسم محمد يوسف العلي278011100118مشرف أول ميكانيك عام
10عبد الكريم نايف محمد الشمري284072502007مساعد مشرف كهرباء / عام
11خالد مرزوق راشد الحريص283031300666مهندس مدني

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 1 رجب 1447هـ

الموافق: 21 ديسمبر 2025م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم : (404 / 2025)

الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025

بشأن اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف

المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة

وإلزام كل المرخص لهم من قبل الهيئة بموافاتها بالتقارير

الخاصة بخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بشكل

شهري.

رئيس مجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 1996، بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (160) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/08/18 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (376) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/12/23، بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2025/06) المنعقد بتاريخ 2025/11/30، والذي يقضي بـ "إعتماد اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، وتقارير خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى

تسري أحكام اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة المرافق لهذا القرار على كل المرخص لهم من قبل الهيئة بتقديم خدمات اتصالات متنقله ووكيلائه وممثليه في دولة الكويت.

مادة ثانية

يلتزم كل المرخص لهم من قبل الهيئة بموافاتها بالتقارير الخاصة بخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة بشكل شهري على نموذج الشكل المعتمد من قبل الهيئة وذلك عبر البريد الإلكتروني وذلك خلال أول ثمانية (8) أيام عمل من كل شهر وفقا (للملحق 1) المرفق لهذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي