إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الإعلام .

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ( 122) لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بـإصـدار قانون الإجـراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- القانـون رقـم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعـلام الالكتروني ولائحته التنفيذية.

- المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 م في شأن وزارة الإعلام.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة ( 1 )

- تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم 8لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وهم :

- الوكـيـل المـساعد لشــئون الصـحافة والنــشر والمطبوعــات— (بصفته) .

- مدير إدارة النشر الإلكتروني – (بصفته) .

- محمد مرزوق محمد الرشيدي .

- أحمد خليفة غياض الظفيري .

- عبدالله فهد العجمي .

- خالد عبدالله علي صالح .

- محمد جواد محمد الجدي .

- حمد عبدالله العجمي .

- شذى أحمد بهمن .

مادة (2)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 3 ذي الحجة 1437هـ

الموافق : 5 سبتمبر 2016 م

قرار وزاري رقم (123) لسنة 2016 م

بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات

وزير الإعلام،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- المرسوم الصادر في 1979/4/4 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- المرسوم الصادر في 1979/1/7 م في شأن وزارة الإعلام.

- القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم 68 لسنة 1980م وإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم 111 لسنة 2013 م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 2015/3/23 م بشأن نقل قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام.

- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (53) لسنة 2014 م بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات.

- ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة ( 1 )

- في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الوزير : وزير الإعلام.

- الوزارة : وزارة الإعلام.

- الجهة المختصة بالوزارة : قطاع السياحة بوزارة الإعلام.

- الوكيل المساعد المختص : الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام.

- المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له ترخيص مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات وفق أحكام هذا القرار.

مادة ( 2 )

- لا يجوز مزاولة نشاط خدمة حجز الفنادق والعقارات إلا للمرخص لهم وفق أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

مادة ( 3 )

- يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي