وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ( 122) لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 17 لسنة 1960 بـإصـدار قانون الإجـراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- القانـون رقـم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعـلام الالكتروني ولائحته التنفيذية.
- المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 م في شأن وزارة الإعلام.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة ( 1 )
- تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم 8لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وهم :
- الوكـيـل المـساعد لشــئون الصـحافة والنــشر والمطبوعــات— (بصفته) .
- مدير إدارة النشر الإلكتروني – (بصفته) .
- محمد مرزوق محمد الرشيدي .
- أحمد خليفة غياض الظفيري .
- عبدالله فهد العجمي .
- خالد عبدالله علي صالح .
- محمد جواد محمد الجدي .
- حمد عبدالله العجمي .
- شذى أحمد بهمن .
مادة (2)
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 3 ذي الحجة 1437هـ
الموافق : 5 سبتمبر 2016 م
قرار وزاري رقم (123) لسنة 2016 م
بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات
وزير الإعلام،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الصادر في 1979/4/4 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الصادر في 1979/1/7 م في شأن وزارة الإعلام.
- القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 68 لسنة 1980م وإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 111 لسنة 2013 م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 2015/3/23 م بشأن نقل قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام.
- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (53) لسنة 2014 م بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات.
- ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة ( 1 )
- في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الوزير : وزير الإعلام.
- الوزارة : وزارة الإعلام.
- الجهة المختصة بالوزارة : قطاع السياحة بوزارة الإعلام.
- الوكيل المساعد المختص : الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام.
- المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له ترخيص مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات وفق أحكام هذا القرار.
مادة ( 2 )
- لا يجوز مزاولة نشاط خدمة حجز الفنادق والعقارات إلا للمرخص لهم وفق أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
مادة ( 3 )
- يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة