إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى إدارة العقار.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1282 · 2 أبريل 2016

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
بيان الرسمأفرادشركات
في تسديد الرسم السنوي
للبراءة
نقل الحق في الطلب أو نقل5001000
ملكية البراءة
الحصول على صورة عن100200
الطلب أو عن سجل الطلب
أو البراءة
طلب منح الترخيص1500030000
الإجباري
منح الترخيص الإجباري500010000
طلب قيد عقد الترخيص500010000
قيد عقد الترخيص5001000
قيد التظلم أمام اللجنة30006000
تجديد التظلم أمام اللجنة10002000
طلب حماية مؤقتة5005000
طلب عينة لمستنبت5005000
إجراء البحث100200
الفحص الموضوعيالتكلفة الفعليةالتكلفة الفعلية

قرار وزاري رقم ( 120 ) لسنة 2016م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي

إدارة العقار

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً ) لسنة 2004 بالموافقة

على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م بإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمى العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.

- وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة الأولى

- تمنح صفة الضبطية القضائية لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم فيما بعد لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار لكل من موظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم :

1السيد / ناصر نايف المطيريمدير إدارة العقار
2السيدة / لمياء إبراهيم الصالحرئيس قسم الرقابة والمتابعة
3السيد / عباس حسين كريميرئيس قسم التراخيص العقارية
4السيدة / حوره عيسى المطيرياختصاصي قانوني

المادة الثانية

- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية.

- ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات، والوساطة العقارية، والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، والاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) .

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 4 جمادى الآخرة 1437هـ

الموافق: 13 مارس 2016م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 697 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 32 المؤرخ 2015/12/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر أبناء المواطنة/ لينه شايع منزل حطاب المطيري - من مطلقها/ منزل فهد كهف الجبلي المطيري (سعودي الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- فهد منزل فهد كهف المطيري

مواليد الكويت 1998/4/20م

2- فاطمة منزل فهد كهف الجبلي المطيري

مواليد السعودية 2004/10/5م

3- عبدالله منزل فهد كهف الجبلي المطيري

مواليد السعودية 200/6/15م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـليــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 8 جمادى الأولى 1437هـ

الموافق: 16 فبراير 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي