59 فيصل صالح عبدالله الغريب
60 مبارك سلطان مبارك الهبله
61 محمد جاسم محمد الحنجري
62 محمد جاسم محمد عباس
63 حمد جمال فرحان
64 محمد خليل خان
65 محمد سالم الفلاح
66 محمد سامي محمد
67 محمد سلمان السلمان
68 محمد عبداللطيف الفاضل
69 محمد عيسى المطيري
70 محمد مقيت العجمي
71 مزيد عبدالله النيباري
72 مساعد ماهر السيب
73 منيب حمد حبيب
74 ناصر بدر الزيد
75 ناصر فاضل المبارك
76 نواف عبدالرزاق الحنيف
77 هشام حسين العنزي
78 هيثم عيدان القلاف
79 وليد سالم العنزي
80 زايد رحيل مزيد العنزي
81 علي عيال حمود العنزي
82 حسن علي عبدالرحمن محمود
83 سالم عايض سند حوران
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في: 26 رجب 1439هـ
الموافق: 12 أبريل 2018م.
قرار رقم (4) لسنة 2018
منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قــرر
مادة أولى
يُمنح موظفو بلدية الكويت المذكورة أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات البيئية المنصوص عليها بالمادتين 40 و 41 من قانون حماية البيئة المشار إليه.
| م | الاسم |
| 1 | فهد علي العالي المطيري |
| 2 | غانم حسين غانم الخالدي |
| 3 | أنور جابر باقر حسن |
| 4 | نواف مسعود هادي المطيري |
| 5 | أزهار مصطفى محمود الأسد |
| 6 | فلاح سعود خالد الملقم |
| 7 | مشعل عبداللطيف سالم المالك |
| 8 | احمد مسيعيد ناشي الرشيد |
| 9 | رشيد عبدالرحمن إسماعيل البدر |
| 10 | وليد سامت محسن العازمي |
| 11 | مبارك فالح مبارك العازمي |
| 12 | ثامر النهار شديد الشمري |
| 13 | عبدالله لافي تركي العازمي |
| 14 | طارق احمد حسين القطان |
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في: 26 رجب 1439هـ.
الموافق: 12 أبريل 2018م.