إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى بلدية الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

59 فيصل صالح عبدالله الغريب

60 مبارك سلطان مبارك الهبله

61 محمد جاسم محمد الحنجري

62 محمد جاسم محمد عباس

63 حمد جمال فرحان

64 محمد خليل خان

65 محمد سالم الفلاح

66 محمد سامي محمد

67 محمد سلمان السلمان

68 محمد عبداللطيف الفاضل

69 محمد عيسى المطيري

70 محمد مقيت العجمي

71 مزيد عبدالله النيباري

72 مساعد ماهر السيب

73 منيب حمد حبيب

74 ناصر بدر الزيد

75 ناصر فاضل المبارك

76 نواف عبدالرزاق الحنيف

77 هشام حسين العنزي

78 هيثم عيدان القلاف

79 وليد سالم العنزي

80 زايد رحيل مزيد العنزي

81 علي عيال حمود العنزي

82 حسن علي عبدالرحمن محمود

83 سالم عايض سند حوران

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

ناصر صباح الأحمد الصباح

صدر في: 26 رجب 1439هـ

الموافق: 12 أبريل 2018م.

قرار رقم (4) لسنة 2018

منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،

- والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قــرر

مادة أولى

يُمنح موظفو بلدية الكويت المذكورة أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات البيئية المنصوص عليها بالمادتين 40 و 41 من قانون حماية البيئة المشار إليه.

مالاسم
1فهد علي العالي المطيري
2غانم حسين غانم الخالدي
3أنور جابر باقر حسن
4نواف مسعود هادي المطيري
5أزهار مصطفى محمود الأسد
6فلاح سعود خالد الملقم
7مشعل عبداللطيف سالم المالك
8احمد مسيعيد ناشي الرشيد
9رشيد عبدالرحمن إسماعيل البدر
10وليد سامت محسن العازمي
11مبارك فالح مبارك العازمي
12ثامر النهار شديد الشمري
13عبدالله لافي تركي العازمي
14طارق احمد حسين القطان

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

ناصر صباح الأحمد الصباح

صدر في: 26 رجب 1439هـ.

الموافق: 12 أبريل 2018م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي