إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 697 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

697 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

المادة الأولى

- تمنح صفة الضبطية القضائية لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم فيما بعد لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار لكل من موظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم :

1السيد / ناصر نايف المطيريمدير إدارة العقار
2السيدة / لمياء إبراهيم الصالحرئيس قسم الرقابة والمتابعة
3السيد / عباس حسين كريميرئيس قسم التراخيص العقارية
4السيدة / حوره عيسى المطيرياختصاصي قانوني

المادة الثانية

- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية.

- ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات، والوساطة العقارية والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، والاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في: 4 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق: 13 مارس 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 697 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 32 المؤرخ 2015/12/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر أبناء المواطنة/ لينه شايع منزل حطاب المطيري - من مطلقها/ منزل فهد كهف الجبلي المطيري (سعودي الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- فهد منزل فهد كهف المطيري

مواليد الكويت 1998/4/20م

2- فاطمة منزل فهد كهف الجبلي المطيري

مواليد السعودية 2004/10/5م

3- عبدالله منزل فهد كهف الجبلي المطيري

مواليد السعودية 200/6/15م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــر الــداخـلـيــة

محمد خالد الحمد الصباح

صار في: 8 جمادى الأولى 1437هـ

الموافق: 16 فبراير 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي