وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 696 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8313 المؤرخ 26/ 4/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ هبه ضياء علي حميد ماجد العلي - مواليد الكويت في 13/ 4/ 1997 - إبنة المواطنة / فاطمه عبد الله علي حسن خليفه المشموم - من مطلقتها/ ضياء علي حميد العلي دومنيكانية الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 13 مايو 2012 م
قرار وزاري رقم 667 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8311 المؤرخ 26/ 4/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ حوراء نزار حسين صالح - مواليد الكويت في 19/ 1/ 1995 - إبنة المواطنة / سعاد عبد الله علي حسن خليفه المشموم - من مطلقها/ نزار حسين صالح- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 13 مايو 2012 م
قرار وزاري رقم 698 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8278 المؤرخ 26/ 4/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ فاضل حمود فاضل طماح المطيري - مواليد الكويت في 25/ 12/ 2004 - ابن المواطنة / ريم عوجان عقاب علوش العتيبي - من مطلقها/ حمود فاضل طماح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 13 مايو 2012 م