وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (69) لسنة 2014 م
وزير التجارة والصناعة :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981م في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد اختصاصاتها ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 م في شأن تشكيل اللجنة المذكورة ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2010م في شأن تشكيل اللجنة المذكورة ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2010م بممثل الكويت للأوراق المالية بممثل هيئة أسواق المال .
(مادة ثانية)
على المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 23 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 23 فبراير 2014م
قرار وزاري رقم «118» لسنة 2014 م
بتعديل القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 بشأن حظر استيراد وتداول وبيع الأسلحة الهوائية الخطرة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
-على القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
-وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
-وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 1152 المؤرخ 27/ 2/ 2013 .
-وعلى القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 بشأن حظر استيراد وتداول وبيع الأسلحة الهوائية الخطرة .
-وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
« مادة أولى »
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا القرار النص التالي :
« تدرج الأسلحة والبنادق الهوائية متعددة الطلقات من عيار 7 مم فما فوق والتي تعمل بقوة دفع يتجاوز مداها نصف كم ضمن قائمة الأسلحة الخطرة » .
«مادة ثانية »
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو تداول أو بيع الأسلحة والبنادق المشار إليها في المادة السابقة إلا بترخيص خاص بعد موافقة وزارة الداخلية .
« مادة ثالثة »
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد بيع جميع البنادق المشار إليها في هذا القرار لمن هو دون سن 21 عاماً .
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة - يجب على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد عند بيع جميع أنواع البنادق