إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2014 بشأن أن يستبدل بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2010 م ممثل الكويت للأوراق المالية بممثل هيئة أسواق المال .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1217 · 3 يناير 2015

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (69) لسنة 2014 م

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981م في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد اختصاصاتها ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 م في شأن تشكيل اللجنة المذكورة ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2010م في شأن تشكيل اللجنة المذكورة ،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

(مادة أولى)

يستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2010م بممثل الكويت للأوراق المالية بممثل هيئة أسواق المال .

(مادة ثانية)

على المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 23 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 23 فبراير 2014م

قرار وزاري رقم «118» لسنة 2014 م

بتعديل القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 بشأن حظر استيراد وتداول وبيع الأسلحة الهوائية الخطرة

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

-على القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

-وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية والقوانين المعدلة له .

-وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

-وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 1152 المؤرخ 27/ 2/ 2013 .

-وعلى القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 بشأن حظر استيراد وتداول وبيع الأسلحة الهوائية الخطرة .

-وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

« مادة أولى »

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا القرار النص التالي :

« تدرج الأسلحة والبنادق الهوائية متعددة الطلقات من عيار 7 مم فما فوق والتي تعمل بقوة دفع يتجاوز مداها نصف كم ضمن قائمة الأسلحة الخطرة » .

«مادة ثانية »

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو تداول أو بيع الأسلحة والبنادق المشار إليها في المادة السابقة إلا بترخيص خاص بعد موافقة وزارة الداخلية .

« مادة ثالثة »

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد بيع جميع البنادق المشار إليها في هذا القرار لمن هو دون سن 21 عاماً .

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة - يجب على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد عند بيع جميع أنواع البنادق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي