إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولي للاستثمار.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1691 · 15 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (78) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة

الأولى للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0020) الصادرة بتاريخ 2021/8/3؛

- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/8/2.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله صباح الفضلي

صدر في: 13 يونيو 2024م

قرار رقم (79) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار رقم (0030 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/10/05؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/10/4.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله صباح الفضلي

صدر في: 13 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي