إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2022 بشأن يستبدل نص المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (165) لعام 2022م .

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (165) لعام 2022م

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على:

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 2803 المؤرخ 2022/11/22م بشأن مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى:

يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة التالية (مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال - ليليال-) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها.

مادة ثانية:

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في 28 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2022 م

قرار وزاري رقم (168) لعام 2022م

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لعام 2022م بشأن حظر استيراد وتصدير وبيع وتداول جميع أنواع مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة .

- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (2802) المؤرخ في 2022/11/22م، بشأن حظر تداول مواد تدخل في تركيبة مستحضرات التجميل.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــرر

المادة الأولى

- يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (165) لعام 2022م لتكون كالتالي :

- يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المذكورة في القائمة التالية :

1.Lilial

2.Zinc Pyrithione

3.Silicon carbide fibres (with diameter < 3 um, length > 5 um and aspect ratio 2 13:1);

4.Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy)- 6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-

قرار وزاري رقم (169) لسنة 2022

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 560 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 560 لسنة 2022 المشار إليه بصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في تاريخ 30 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق 24 نوفمبر 2022 م

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في : 4 جمادى الأولى 1444 هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي