إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (67) لسنة 2011

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 27/ 12/ 2010 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2005 لصندوق المركز الخليجي .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16/ 1/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق المركز العربي تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 15,000,000 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى و 300,000,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبقيمة اسمية قدرها 3 دولارات أمريكية (ثلاثة دولارات أمريكية) لوحدة الاستثمار والحد الأدنى للاكتتاب 1000 وحدة (ألف وحدة) وعدد الوحدات متغير من 5 الى 100 مليون وحدة وسعر الوحدة 3 دولارات أمريكية مضافا إليها 2 % رسم الاكتتاب الأولي .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 صفر 1432هـ

الموافق : 27 يناير 2011م

قرار وزاري رقم ( 96 ) لسنة 2011

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 296 ) لسنة 2009 بإنشاء صندوق نور للمدخل العقاري .

- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 12/ 7/ 2010 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 14/ 11/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم ( 296 ) لسنة 2009 لتصبح كالتالي : -

« يهدف الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد على شكل دفعات شهرية من خلال استثمار الصندوق في عقارات مدرة للدخل في دولة الكويت فقط و كذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية وبما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة ، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية»

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 7 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 10 فبراير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي