قرار وزاري رقم ( 284 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل و لائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية ،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (3 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 10 يوليو 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | تفجير وتكسير الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتجهيز المواقع الإنشائية | وزارة الداخلية – الهيئة العامة للبيئة |
| 2 | إنشاء المطارات | الإدارة العامة للطيران المدني |
| 3 | إدارة وممارسة كرة القدم | الهيئة العامة للرياضة – الاتحاد الكويتي لكرة القدم |
قرار وزاري رقم (287) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (71) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون "نظام" براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– والقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات P.C.T ،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والقرار الوزاري رقم (311) لسنة 2017 بشأن اسناد مهام واختصاصات المكتب الوطني الواردة في المعاهدة المشار إليها إلى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع،
– والقرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018 المشار إليه بالنص التالي:
– يُعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقوم بها إدارة المعاملات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والإجراءات التي تؤديها لطالب تسجيل البراءات وبالفئات الواردة فيما بعد قرين الخدمة أو الطلب المتعلقة بها على النحو المبين بالجدول المعدل والملحق بهذا القرار.
مادة ثانية
تُعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018 المشار إليه لتكون كما يلي:
– تُخفض الفئات الواردة بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة بنسبة 50% لشباب المبادربن والطلبة ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة ثالثة
يقوم قسم براءات الاختراع بإدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمناط به مهام المكتب الوطني وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2017 بجميع إجراءات البراءات المقدمة إليه بذات الصلاحيات المقررة بقانون (نظام) رقم 71 لسنة 2013 في شأن البراءات الخليجية.
مادة رابعة
يعمل في شأن المهل المقررة لكافة إجراءات براءة الاختراع فيما يتعلق بالتظلمات والنشر والمعارضة بالمدد المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 2013 بـإصـدار قـانـون (نظام) بـراءات الاختراع لـدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 10 يوليو 2019 م
ملحق القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2019 م جدول رسوم براءات الاختراع قسم براءة الاختراع بيان الرسم أفراد (د.ك) شركات (د.ك)
طلب براءة الاختراع 40 80
منح ونشر البراءة 50 100
الرسوم السنوية
السنة 2 25 50
السنة 3 50 100
السنة 4 75 150
السنة 5 100 200
السنة 6 100 200
السنة 7 100 200
السنة 8 100 200
السنة 9 100 200
السنة 10 100 200
السنة 11 100 200
السنة 12 100 200
السنة 13 100 200
السنة 14 100 200
السنة 15 100 200
السنة 16 100 200
السنة 17 100 200
السنة 18 100 200
السنة 19 100 200
السنة 20 100 200
التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة 35 70 الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة 35 70
نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة 35 70 الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل
الطلب أو البراءة 7 14
طلب منح الترخيص الإجباري 1050 2100
منح الترخيص الإجباري 350 700
طلب قيد عقد الترخيص 350 700
قيد التظلم أمام اللجنة 150 300
تجديد التظلم أمام اللجنة 50 100
طلب حماية مؤقتة 35 350
طلب عينة لمستنبت 35 350
إجراء البحث 7 14
الفحص الموضوعي التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (158/ 2019)
بشأن إضافة University of South
Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يـونـيـو 2014، بـشـأن الـسـمـاح لـلـدراسـة فـي بـرامـج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير إختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2017/176) الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2017 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.