إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة الاولي للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

– وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل

-قرر-

مادة أولى

- يمـنـح الموظف / ســــعـود شــــبـــاب الـعـتـيـبي – (ر.م:301091600034) ، مفتش أغذية ، صفة الضبطية القضائية ، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في : 12سبتمبر 2024م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (122) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0034) الصادرة بتاريخ 2021/11/23؛

– وعلى طلب شركة الأولى للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/22.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 16 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي