وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠٠١
بشأن: تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٧٦٩ بشأن معاملة قصر.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٢٦٤٧ المؤرخ ٢٠٠١/٤/١٨ ومرفقاته،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعدل الأسماء الواردة بالبندين (٢ ، ٣) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٢/٧٦٩ المشار إليه ليصبح كالتالي :-
٢- مشعل عيسى سالم عبد علي مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٥
٣- فهد عيسى سالم عبد علي مواليد الكويت ١٩٨٧/٤/١٩
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ١٤ صفر ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٧ مايو ٢٠٠١م
----------------------------------------
قرار وزاري رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر/ علي وليد طاهر خلفان - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٩ ابن المواطنة/زينب عبدالله نجم عبدالله المزيدي، من مطلقها/وليد طاهر خلفان - عراقي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ١٤ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ مايو ٢٠٠١م