إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 684 لسنة 2001 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

684 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠٠١

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٧٦٩ بشأن معاملة قصر.

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٢٦٤٧ المؤرخ ٢٠٠١/٤/١٨ ومرفقاته،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعدل الأسماء الواردة بالبندين (٢ ، ٣) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٢/٧٦٩ المشار إليه ليصبح كالتالي :-

٢- مشعل عيسى سالم عبد علي مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٥

٣- فهد عيسى سالم عبد علي مواليد الكويت ١٩٨٧/٤/١٩

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ١٤ صفر ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٧ مايو ٢٠٠١م

----------------------------------------

قرار وزاري رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠٠١

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر/ علي وليد طاهر خلفان - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٩ ابن المواطنة/زينب عبدالله نجم عبدالله المزيدي، من مطلقها/وليد طاهر خلفان - عراقي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ١٤ صفر ١٤٢٢هـ

الموافق: ٧ مايو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي