إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,761
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 683 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصرة / هبه وحيد صلبي خشفان الشمري - مواليد الكويت في 1996/7/14 إبنة المواطنة / إيمان كركان فيصل خليفه الشمري - من مطلقها / وحيد صلبي خشفان الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها س

رقم التشريع وسنته

683 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

قرار وزاري رقم 653 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76

باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2043 / 2 / 3168 ، 83 ، المؤرخين 18 / 2 / 2013 ، 21 / 3 / 2013 م .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 3635 / 83 المؤرخ 29 / 4 / 2013 م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة ،

قرر

مادة (1)

يضاف بند جديد برقم (22) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه يكون نصه كالآتي :

« إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين » .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 2 رجب 1434 هـ

الموافق : 12 مايو 2013 م

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

قرار وزاري رقم 683 لسنة 2013

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5257 المؤرخ 25 / 4 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة / هبه وحيد صليبي خشفان الشمري - مواليد الكويت في 14 / 7 / 1996 إبنة المواطنة / ايمان كركان فيصل خليفه الشمري - من مطلقها / وحيد صليبي خشفان الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 2 رجب 1434 هـ

الموافق : 12 مايو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي