إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4637 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصر / حمود عبد الله جاسم عيادة سليمان - مواليد الكويت فى 2009/10/21 إبن المواطنة / سهام حمود عبد الله حسين حمود الشمرى - من مطلقها / عبد الله جاسم عيادة سليمان غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن

رقم التشريع وسنته

4637 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 4637 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15875 المؤرخ 2015/9/16 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ حمود عبد الله جاسم عياده سليمان - مواليد الكويت في 2009/10/21 ابن المواطنة/ سهام حمود عبد الله حسين حمود الشمري - من مطلقها/ عبد الله جاسم عياده سليمان غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في :9 محرم 1437هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2015م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (63) لسنة 2015

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

-وعلى قرار وزير المالية رقم (21) لسنة 2009،

-وبموجب الصلاحيات المخولة لنا،

قــرر

مادة أولى

-يفوض بنك الكويت المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية في القيام بعمليات طرح وإدارة أذونات وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية، وإبرام اتفاقيات التورق وتنفيذها وغيرها من عمليات التمويل، وذلك فيما يخص القرض العام بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت.

مادة ثانية

-تفوض الهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية في التفاوض وإدارة وتنفيذ ترتيبات التعاقد على شرائح القروض المأذون للحكومة باقتراضها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من مختلف الأسواق المالية العالمية وطبقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن بما في ذلك الأساليب والأدوات المالية الإسلامية.

مادة ثالثة

-يلغى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2009 وكل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

-على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقا لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في: 23 محرم 1437 هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي