إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2452 لسنة 2014 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن تعامل القاصر / إيمان محمد أرشيد دياب - مواليد الكويت فى 1999/4/8 إبنة المواطنة / سلوى فرحان على محمد الشايع - من مطلقها / محمد أرشيد دياب - سورى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد

رقم التشريع وسنته

2452 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2452 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6655 المؤرخ 12 / 5 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ إيمان محمد ارشيد ذياب - مواليد الكويت في 8 / 4 / 1999 ابنة المواطنة/ سلوى فرحان علي محمد الشايع - من مطلقها/ محمد ارشيد ذياب - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 4 شعبان 1435هـ

الموافق : 2 يونيو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي