وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2452 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6655 المؤرخ 12 / 5 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ إيمان محمد ارشيد ذياب - مواليد الكويت في 8 / 4 / 1999 ابنة المواطنة/ سلوى فرحان علي محمد الشايع - من مطلقها/ محمد ارشيد ذياب - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 4 شعبان 1435هـ
الموافق : 2 يونيو 2014م