قرار وزاري رقم 2452 لسنة 2014 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن تعامل القاصر / إيمان محمد أرشيد دياب - مواليد الكويت فى 1999/4/8 إبنة المواطنة / سلوى فرحان على محمد الشايع - من مطلقها / محمد أرشيد دياب - سورى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد
1 / 1