وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 580 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4471 المؤرخ 8/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد خالد صالح مطرود - مواليد الكويت في 13/ 1/ 1997 - ابن المواطنة/ خلود شجيل جابر مطلق الشمري - من مطلقها/ خالد صالح مطرود - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 21 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق : 1 مايو 2013 م