إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 580 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بـأن يعامل القاصر / محمد خالد صالح مطرود - مواليد الكويت في 1997/1/13 - إبن المواطنة / خلود ثجيل جابر مطلق الشمري - من مطلقها / خالد صالح مطرود - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

580 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 580 لسنة 2013

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4471 المؤرخ 8/ 4/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد خالد صالح مطرود - مواليد الكويت في 13/ 1/ 1997 - ابن المواطنة/ خلود شجيل جابر مطلق الشمري - من مطلقها/ خالد صالح مطرود - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 21 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق : 1 مايو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي