قرار وزاري رقم 697 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1442 المؤرخ 28 / 1 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ روان أحمد عناد الأحمد – مواليد الكويت في 26 / 2 / 1998 – إبنة المواطنة/ إيمان توفيق أحمد عبدالله – من مطلقها/ أحمد عناد الأحمد – سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 20 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 20 فبراير 2014م