إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1475 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن تعامل القاصر / آمنه خضير عبد الرحيم سلمان - مواليد الكويت في 2000/4/25 - إبنة المواطنة / إيمان صالح أحمد علي خريبط - من مطلقها / خضير عبد الرحيم سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه

رقم التشريع وسنته

1475 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1474 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11415 المؤرخ 3/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصة مطلق فالح الطلال السبيعي - أرملة المرحوم/ شباب زائد نهار العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - بشاير شباب زائد نهار العتيبي

مواليد الكويت في 9 / 6 / 2005 م .

2 - فهد شباب زائد نهار العتيبي

مواليد الكويت في 5 / 7 / 2006 م .

3 - الذانه شباب زائد نهار العتيبي مواليد الكويت في 11/ 11/ 2007 م .

4 - خالد شباب زائد نهار العتيبي

مواليد الكويت في 6 / 10 / 2009 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ

الموافق : 7 أكتوبر 2013 م

قرار وزاري رقم 1475 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12139 المؤرخ 18/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ آمنه خضير عبدالرحيم سلمان - مواليد الكويت في 25 / 4 / 2000 - إبنة المواطنة/ إيمان صائلح أحمد علي خريبط - من مطلقها/ خضير عبدالرحيم سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ

الموافق : 7 أكتوبر 2013 م

قرار وزاري رقم 1476 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12138 المؤرخ 18/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دليل ابنيه نزال ضبيان الصليلي - أرملة المرحوم/ عوض فالح هديب العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - أمل عوض فالح هديب الدهِمشي العنزي مواليد الكويت في 16 / 9 / 1996م .

2 - مساعد عوض فالح هديب العنزي

مواليد الكويت في 28 / 11 / 1997 م .

3 - غالية عوض فالح هديب العنزي

مواليد الكويت في 8 / 3 / 2002 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ

الموافق : 7 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي