إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 722 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصر/ كوثر خلف خايف صدام الشمري - مواليد الكويت فى 2004/10/2 ابنه المواطنة/ مشاعل نايف صدام شبه الشمري - من مطلقها/ خلف خايف صدام الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

722 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 722 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6783 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ كوثر خلف خايف صدام الشمري - مواليد الكويت في 2004/10/2 ابنة المواطنة/ مشاعل نايف صدام شبه الشمري - من مطلقها/ خلف خايف صدام الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 9 المحرم 1445هـ

الموافق : 27 يوليو 2023م

( قرار وزاري رقم 723 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6782 المؤرخ 2023/6/12 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ نجد فيصل محمد ناصر العضيب – مواليد الكويت في 2005/1/27 ابنة المواطنة/ عائشه محمد علي مبارك السنيط – من زوجها المتوفي/ فيصل محمد ناصر العضيب سعودي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 9 المحرم 1445هـ

الموافق : 27يويلو2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي