إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 682 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

682 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (682) لسنة 2012

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8314 المؤرخ 26/ 4/ 2012 ومرفقاته ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غصنه عبيد ناصر عبيد الدوسري - من مطلقها/ عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - منيرة عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 6/ 3/ 1993م .

2 - نوره عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 20/ 3/ 1994م .

3 - وداعين عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 11/ 9/ 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 9/ 5/ 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي