وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (682) لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8314 المؤرخ 26/ 4/ 2012 ومرفقاته ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غصنه عبيد ناصر عبيد الدوسري - من مطلقها/ عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - منيرة عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 6/ 3/ 1993م .
2 - نوره عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 20/ 3/ 1994م .
3 - وداعين عبدالله فهاد مبارك الشايع الدوسري مواليد السعودية في 11/ 9/ 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 9/ 5/ 2012م