إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 67 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19416 المؤرخ 8 / 12 / 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حريبه طلال شداد هادي المطيري - من مطلقها / عيسى هلال راشد الذوادي - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - هلال عيسى هلال راشد الذوادي

مواليد الكويت في 15/ 10/ 1994م .

2 - بدر عيسى هلال راشد الذوادي

مواليد الكويت في 8/ 11/ 1996م .

3 - مريم عيسى هلال راشد الذوادي

مواليد الكويت في 3/ 10/ 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 21 صفر 1433 هـ

الموافق : 15 يناير 2012 م

(قرار وزاري رقم 91 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 25 المؤرخ 29/ 12/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بسمه عادل يتيم محمد العنزي - من مطلقها / علي ضيف الله عبدالله السعيد (سعودي الجنسية) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - ضيف الله علي ضيف الله عبدالله السعيد مواليد الكويت في 5/ 1/ 2000م .

2 - بدور علي ضيف الله عبدالله السعيد مواليد الكويت في 5/ 9/ 2001م .

3- بدر علي ضيف الله عبدالله السعيد

مواليد الكويت في 11/ 1/ 2003م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 23 صفر 1433 هـ

الموافق : 17 يناير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي