وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 67 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19416 المؤرخ 8 / 12 / 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حريبه طلال شداد هادي المطيري - من مطلقها / عيسى هلال راشد الذوادي - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - هلال عيسى هلال راشد الذوادي
مواليد الكويت في 15/ 10/ 1994م .
2 - بدر عيسى هلال راشد الذوادي
مواليد الكويت في 8/ 11/ 1996م .
3 - مريم عيسى هلال راشد الذوادي
مواليد الكويت في 3/ 10/ 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 21 صفر 1433 هـ
الموافق : 15 يناير 2012 م
(قرار وزاري رقم 91 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 25 المؤرخ 29/ 12/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بسمه عادل يتيم محمد العنزي - من مطلقها / علي ضيف الله عبدالله السعيد (سعودي الجنسية) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - ضيف الله علي ضيف الله عبدالله السعيد مواليد الكويت في 5/ 1/ 2000م .
2 - بدور علي ضيف الله عبدالله السعيد مواليد الكويت في 5/ 9/ 2001م .
3- بدر علي ضيف الله عبدالله السعيد
مواليد الكويت في 11/ 1/ 2003م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 23 صفر 1433 هـ
الموافق : 17 يناير 2012 م