الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (67/ 2017)
بشأن اعتماد المواصفة القياسية الكويتية المحدثة المواصفات الفنية لطوب البناء الجزء الرابع: الطوب الخرساني الخلوي كلائحة فنية كويتية إلزامية
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
-على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن قانون التوحيد القياسي.
-وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 2009/22 في شأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
-وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 371 المتخذ في جلسته رقم (2017/11) بتاريخ 2017/3/13م في شأن إلزام المكاتب الهندسية بالإشراف على تركيب الطابوق العازل.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى
تعتمد المواصفة القياسية الكويتية المحدثة "المواصفات الفنية لطوب البناء - الجزء الرابع: الطوب الخرساني الخلوي "KWS GSO EN771 – 4 : 2017 كلائحة فنية كويتية إلزامية.
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 24 شوال 1438هـ
الموافق: 18 يوليو 2017م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (750) لسنة 2017
بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2017 في شأن القيام بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي وتعديلاته.
قـــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (28) من القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي النص التالي:
مادة (28): يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات التالية:
1. وثيقة سفر صالحة.
2. صورة إذن العمل السابق.
3. صورة البطاقة المدنية للعامل.
4. نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحدد بالقانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
5. صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.
6. استيفاء الرسوم المقررة.
7. أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر بتاريخ: 2017/7/13 م