مرسوم اميري رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٠
بقانون بتعديل
بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الاهلي ،
وبناء على ما عرضه رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
يستبدل بنص البند « ثالثا » من المادة ٧١ من قانون العمل في القطاع الاهلي النص الآتي :
« ثالثا : اذا لم توفق دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة الى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الآتي : ــ
١ ــ احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة .
٢ ــ رئيس نيابة يندبه النائب العام .
٣ ــ ممثل لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه رئيس هذه الدائرة .
ويجوز ان يحضر امام اللجنة صاحب العمل او من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على الا يزيد مندوبو كل من الطرفين على ثلاثة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين » .
المادة 2
على رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٣ جمادى الاولى سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق في ٢ نوفمبر سنة ١٩٦٠