إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 200 لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (200/ع) لسنة 2011

بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (19/ لسنة 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (28/ لسنة 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار رقم (106/ لسنة 1994) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- على عرض وكيل الوزارة .

- قـــرر -

أولاً : في نطاق سريان القرار :

مادة (1) :

تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً كويتيين أو غير كويتيين ، كما تسري على العمال والشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية وأصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل إدارات العمل المختصة .

ثانياً : في تسجيل أصحاب الأعمال :

مادة (2) :

يتم تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية :

- صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه .

- صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة .

- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة إن وجدت .

- نموذجاً بتوقيعه أو بتوقيع من يفوضه في التوقيع عنه وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (3) :

يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط .

مادة (4) :

تستثنى التراخيص الصادرة من المنطقة التجارية والمستثمر الأجنبي الذي يزاول الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (1006 / 1 / 2003) من أحكام المادتين (2 ، 3) المتقدمتين .

ثالثاً : في تسجيل الكويتيين ومن في حكمهم :

مادة (5) :

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً من الكويتيين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقدم إلى إدارة العمل المختصة التي يتبعها ملف صاحب العمل لتسجيلهم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن تكون العمالة الوطنية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوظيفتها التي تعمل بها لدى صاحب العمل .

رابعاً : في تشغيل غير الكويتيين :

مادة (6) :

تصدر إدارة العمل المختصة تصريحاً لصاحب العمل المسجل لدى الوزارة لاستقدام العامل غير الكويتي لديه وفقاً للضوابط والشروط التالية :

- عدم وجود كويتي أو من في حكمه من المسجلين لدى الوزارة للقيام بالعمل المطلوب .

- توافر مبررات احتياج للعامل المطلوب وفقاً لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها وعدد العمال المسجلين لديه .

- توافق مهنة العامل مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل وتوابعه وملحقاته .

مادة (7) :

يقدم طلب إصدار تصريح العمل على النموذج المعد بمعرفة إدارة العمل المختصة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التالية :

1 - صورة عن صفحة البيانات بوثيقة سفر العامل .

2 - صورة المؤهلات العلمية وشهادة الخبرة للعامل .

3 - النموذج المعتمد لدى الوزارة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع .

4 - كتاب الطيران للعمالة التي يتم طلبها للعمل بمشروع حكومي .

مادة (8) :

يجب على صاحب العمل المصرح له باستخدام عمال غير كويتيين أن يتقدم لإدارة العمل المختصة في خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ دخول العامل البلاد للحصول على إذن العمل للعامل لديه على النموذج المعد بمعرفة إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات اللازمة وعلى وجه الخصوص .

1 - وثيقة سفر العامل .

2 - تصريح العمل الأصلي أو سمة الدخول مصدقاً عليه من قنصلية دولة الكويت في بلد العامل إن وجدت ومؤشراً عليها من سلطات المنافذ مع مراعاة إجراءات وزارة الداخلية .

3 - نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل .

4 - صورة النموذج المعتمد بتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل .

مادة (9) :

يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب الشأن بطلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد بمعرفة إدارة العمل المختصة لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات المطلوبة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص :

1 - وثيقة سفر صالحة .

2 - صورة إذن العمل السابق .

3 - صورة البطاقة المدنية للحامل .

4 - نسخة أصلية من عقد العمل مستوفياً البيانات المحددة بالقانون رقم (6 / 2010) المشار إليه .

5 - صورة النموذج المعتمد بتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع عنه لدى إدارة العمل .

ويفوض الوكيل المساعد لشئون العمل بإضافة أو حذف أية مستندات يراها لما ورد في المواد (7 ، 8 ، 9) وذلك مع مراعاة متطلبات الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة .

مادة (10) :

يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية ما لم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من الداخل ثم يعمد إلى عدم تسنيمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده . وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، على أن يكون قد تم تقديم بلاغ بانقطاع العامل عن العمل من صاحب العمل الأصلي دون الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون .

مادة (11) :

يجوز إصدار تصريح لشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية بصفة الشريك إذا قدم صاحب الشأن طلباً بذلك على النموذج المعد بمعرفة إدارة العمل المختصة لهذا الغرض وفقاً للشروط التالية :

تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم .

- ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة .

تقديم ميزانية الشركة المصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة .

مادة (12) :

يجب على صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل المختصة بكل تغيير يطرأ على منشأته وفروعها وتراخيص ممارسة النشاط وفي حالة الوقف الكلي أو الجزئي لأعماله ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة .

خامساً : في الإلغاء والتحويل :

مادة (13) :

يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المقيمة بالبلاد بموافقة صاحب العمل إذا توافرت الشروط التالية :

- مرور سنة إقامة متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل .

- مرور ثلاث سنوات إقامة عمل متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة للعمل على عقود حكومية .

- مرور سنة إقامة عمل متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل لعمالة العقود الحكومية المتعاقدة محلياً .

مادة (14) :

استثناء من حكم المادة (13) من هذا القرار يجوز تحويل إذن عمل العامل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات التالية :

- حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها .

- العمالة المتعاقدة محلياً .

- أزواج وأبناء الكويتيات من الجنسيات الأخرى .

- انتهاء المشروع الحكومي وبدأ مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها أو سحبه أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر على أن يتم التحويل لدراسي عليه المشروع فقط .

- حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية .

- تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس مع مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة (15) :

يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فيه العامل المسجل على عقد حكومي دون الرجوع إلى صاحب العمل بعد مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة لدى صاحب العمل الأخير .

مادة (16) :

يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى بالبلاد سنة إقامة متصلة طبقاً للنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة (17) :

يحظر تحويل أذونات التالية للعمل بالقطاع الأهلي :

1 - العمالة المنزلية .

2 - العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة ويستثنى من ذلك بطاقة الدعوة التجارية فيجوز تحويلها وفقاً للشروط التالية :

- أن يكون طالب التحويل لديه مؤهل جامعي يتفق مع المهنة والنشاط المطلوب للعمل بها .

- تحصيله رسم إضافي قدره (200) د.ك عن كل عامل يتم الموافقة علي تحويله .

- مراعاة النظم المعمول بها بشأن إجراءات إضافة العمالة الجديدة على ملف صاحب العمل والالتزام بأحكام القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، والقانون رقم 2000/19 بشأن دعم العمالة الوطنية للعمل بالجهات غير الحكومية والقرارات الوزارية المنفذة لهما .

- اجتياز العامل إجراءات الكشف الطبي وبيان الحالة الجنائية طبقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن .

مادة (18) :

يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن تسعة أشهر ويحتاجون إلى استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة الدعوة مراعاة الأتي :

- مراجعة إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية لتسجيل العقد .

- التحقق من الحاجة الفعلية للعمالة المقدرة طبقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن .

- تقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب إستقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي بواقع (250) د.ك عن كل عامل .

- الحصول على كتاب صادر من إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية موجها إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة) يفيد إستيفاء صاحب العمل للضوابط المنصوص عليها بأحكام هذه المادة .

- التقيد بالنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية بشأن إصدار بطاقة الدعوة ومدى جواز تحويلها .

سابعاً : إلغاء الإذن بالسفر :

مادة (19) :

يلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل بعد إنتهاء فترة عمله لديه وإعادته إلى بلده على نفقته فيما عدا الحالات التالية والتي يتحمل فيها العامل نفقات عودته إلى بلده وهي :

- إذا انتهت خدمة العامل بالفصل طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي .

- إذا رفض العامل استلام العمل أو الاستمرار فيه لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد دون وجه حق .

- إذا قام العامل بإنهاء عقد العمل بالمخالفة لشروط أو أحكام قانون العمل ..

- إذا انقطع العامل عن العمل والتحق بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده بعد بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي .

وفي جميع هذه الحالات يجوز للوزارة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل .

مادة (20) :

يقدم طلب الإلغاء النهائي لإذن العمل على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية :

- صورة البطاقة المدنية .

- تذكرة سفر العامل .

- صورة عن اذن العمل .

- ما يفيد إستلام العامل لمستحقاته العمالية وإقرار العامل بذلك أمام الموظف المختص بإدارة العمل أو ما يفيد وجود شكوى عمالية بشأن تلك المستحقات .

مادة (21) :

يتعين على صاحب العمل في حالة إنقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل أن يقوم بتقديمه أمام الجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه وإلا يعتبر لاغيا وكأن لم يكن .

مادة (22) :

للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل أخر .

مادة (23) :

إذا ثبت للوزارة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 وقراراته التنفيذية بلغت حدا من الجسامة يؤثر على الصالح العام أو يضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمة منه للوزارة ، فللوزارة الحق في إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2010/6) المشار إليه أو القرارات الوزارية المنفذة له .

مادة (24) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القرار يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط إذا ثبت أن ترخيصه التجاري مسجلاً عليه عمالة وحال مخالفته لذلك يجوز للوزارة إيقاف ملفه لدى إدارة تفتيش العمل لحين تلافي المخالفة وعند تكرار هذه المخالفة يوقف إضافة عمالة جديدة للملف .

مادة (25) :

يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات طيران وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم العمالة منها وفقاً للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي في نقل الركاب والبضائع إلى الكويت وإعادة العمالة إلى بلادهم .

مادة (26) :

تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفق الشروط والضوابط التالية :

1 - تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل .

2 - لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منظمة ومستمرة .

3 - يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل .

مادة (27) :

يلغى القرار الوزاري رقم (94/106) وتعديلاته وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (28) :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/ د . محمد العفاسي

صدر في : 10 ربيع الأول 1432 هـ

الموافق : 13 فبراير 2011 م

قرار وزاري رقم (201 / ع) لسنة 2011

بشأن تحريم السخرة في العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على الاتفاقية رقم (1930/29) بشأن السخرة والعمل الإجباري ، والاتفاقية رقم (105) بشأن تحريم السخرة .

- والقانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

مراعاة لأحكام القانون رقم (2010/6) بشأن العمل بالقطاع الأهلي :

أ - يحظر على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي استعمال أي وسيلة من شأنها حمل العمال عنوة على العمل لديهم أو إجبارهم على القيام بأعمال تخرج عن مهام وظيفتهم .

ب - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل عمال لديهم بدون أجر .

ت - ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال في حدود القانون والقرار الوزاري رقم (2010/188) تكليف العاملين لديهم بالعمل ساعات إضافية .

مادة ثانية :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (141) من القانون رقم (2010/6) أو أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .

يجوز للوزارة أن توقف ملف صاحب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة إذا خالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة :

لاتسري أحكام هذا القرار على الأعمال التي يصدر بها حكم قضائي وتنفذ تحت إشراف السلطة العامة .

مادة رابعة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد عبد المحسن العفاسي

صدر في : 10 ربيع الأول 1432 هـ

الموافق : 13 فبراير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي